الشيخ حسين آل عصفور

77

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الصفة * ( كتعليم ) * العبد * ( الصنعة ) * بعد غصبه * ( وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام ) * ونحو ذلك من الأفعال التي توجب زيادة باعتبار الأثر * ( ردّه ) * مجانا * ( ولا شيء له ) * عند المالك * ( بل عليه ردّه إلى الحالة الأولى مع الإمكان وطلب المالك ) * له * ( و ) * يلزمه * ( الأرش مع النقصان في العين ) * سواء كانت بفعله أو فعل غيره * ( وإن كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيت بمثله فهما شريكان ) * فيه وإن كان الخلط بفعله بشرط أن لا ينقصه شيئا بالخلط * ( إلَّا مع الخلط بالأردى فيتخير المالك بين أخذ حقّه من العين مع الأرش ) * الموجب له الخلط بالأردى وهو نقصان قيمته من غير المخلوط فيكون شريكا كحالة المساواة * ( وبين طلب المثل ) * من غيره . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( بل ينتقل إلى المثل مطلقا لاستهلاك ) * تلك * ( العين ) * بهذا الخلط سواء خلطه بالأعلى أو الأردى أو المساوي . وهذا القول أصله للشيخ في المبسوط وابن إدريس * ( أمّا لو خلط بغير جنسه واستهلك ) * العين * ( ضمن المثل ) * كما إذا خلط الزيت بالشيرج أو خلط دقيق حنطة بدقيق شعير ، فالمغصوب هالك لبطلان فائدته وخاصيّته باختلاط غير الجنس به بخلاف اختلاط الردي بالأعلى فإنّ وجه الشركة قائمة وإن أوجب الأرش * ( ولو كانت ) * العين المغصوبة * ( أرضا فزرعها ) * الغاصب * ( أو غرسها ) * بالنخيل والأشجار * ( فالزرع ) * والغرس * ( ونماؤه للزارع ) * والغارس * ( وعليه أجرة الأرض ) * مدّة بقائه * ( والإزالة ) * له من الأرض * ( وإن لم يبلغ أو انه ) * في العادة . * ( و ) * كذا * ( طمّ الحفر ) * الناشئة منهما بعد القلع * ( وأرش الأرض إن نقصت ولا يجب على أحدهما إجابة الآخر إلى تملك ما يملكه بعوض ) * فلو سأل الغاصب الزارع تملك الأرض بقيمتها لم تكن عليه إجابته وكذلك صاحب الأرض لو طلب تملَّك الغرس والزرع بعوض لم يكن عليه إجابته * ( ولا ) * ب‍ * ( غيره ) * حيث يكون مجانا لأنّه ظالم و * ( للأصل ) * في الأشياء